responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 29


في الماء ولهذا يجب رفع القدمين عن الأرض حال الارتماس ليصل الماء إلى باطنها مع ساير الأعضاء .
مسألة 126 - جميع الأغسال كغسل الجنابة يمكن أن تكون ترتيبية ويمكن أن تكون ارتماسية ، إلا غسل الميت فالأحوط وجوبا أن يكون ترتيبا .
مسألة 127 - غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فلا يجب معه ، بل هو بدعة ومحرم .
مسألة 128 - يجب أن تكون الأعضاء طاهرة قبل غسلها ولا يجب تطهيرها جميعا قبل الغسل الترتيبي بل يكفي تطهير العضو الواحد ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده ثم غسله ، وهكذا إلى أن يتم الغسل . ويجب أيضا التثبت من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن .
الحيض مسألة 129 - الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد سن البلوغ وقبل سن اليأس ويكون خروجه بدفق وحرقة ويكون غالبا أسود أو أحمر اللون حارا غليظا .
مسألة 130 - يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين ، ويتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية وستين سنة في القرشية والدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ وبعد سن اليأس ليس حيضا .
مسألة 131 - إذا شكت المرأة في الدم الخارج هل هو حيض أو دم بكارة يجب أن تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها فإن كانت مطوقة بالدم غير مغموسة به فهو دم بكارة ، وإن خرجت مغموسة بالدم فهو دم

29

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست