responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 30


حيض وإذا شكت في أنه دم حيض أو استحاضة ، فإن كان خروجه في أيام عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة .
مسألة 132 - لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية ولا تزيد على عشرة ، ومعنى التوالي هو أن يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فإن لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها ، من اليوم الرابع إلى آخر اليوم العاشر ، فعادة النساء فيها مختلفة .
مسألة 133 - أقل الطهر عشر وليس لأكثره حد . فإن رأت الدم في اليوم التاسع والعاشر من أيام الطهر فليس حيضا . وإذا رأته بعد اليوم العاشر وكان له علامات فهو حيض ، وإلا فلا .
مسألة 134 - إذا شكت المرأة في بلوغها ، فإن كانت ترى الدم وكانت له صفات الحيض يحكم بأنه حيض ، وهو علامة البلوغ .
مسألة 135 - يجتمع الحيض مع الارضاع ولا منافاة بينهما . ويجتمع مع الحمل بناء على الأقوى .
مسألة 136 - إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى العادة والصفات . وإذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل وبعد اخراجها إن كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة وإن كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض وإذا اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض .
مسألة 137 - الدم الذي علم أنه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام فالمجموع حيض ولو زادت أيامه عن أيام العادة وإن تجاوز عن العشرة وكانت المرأة ذات عادة ، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض ، وما زاد عنها يكون استحاضة يجب قضاء الصلوات المتروكة فيها . وإن كانت غير ذات عادة ترجع

30

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست