responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25


به فالصلاة باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة والأحوط الأولى اتمام الصلاة ثم الوضوء وإعادة الصلاة .
مسألة 110 - المسلوس وهو من يستمر به حدث البول ، والمبطون وهو من يستمر به حدث الغائط إن كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط ، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت وإن كان حدثه متصلا بحيث لا يجد في فسحة تكفي لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ ويضع إلى جانب مصلاه ماءا للوضوء ويصلي ، وكلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ وعاد إلى اتمام صلاته من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا ، بعد الفراغ منها أن يتوضأ ويعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة . أما إذا كان عليه من ذلك مشقة فإنه يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة .
أحكام الجبيرة مسألة 111 - الجبيرة : هي الألواح الموضوعة على الكسر والضمادة المشدودة بها الجروح والقروح والكسور الحادثة في الجسم . وكذلك الأودية التي توضع عليها .
مسألة 112 - إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء وكانت طاهرة يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد وهي رطبة . وإن كانت متنجسة تطهر ثم تمسح والأحوط وجوبا اجراء الماء عليها ، حال المسح ، إذا كان ذلك ممكنا ولا ينوي به الغسل ولا المسح . وإن كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع فوقها خرقة طاهرة ويمسح عليها .
مسألة 113 - إذا كان وصول الماء إلى الجروح والقروح والكسور لا ضرر

25

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست