نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 22
عرض الإصبع . والأحوط أن يكون باليد اليمنى . الخامس - مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى أعلى القدم ، والأحوط أن يصل المسح إلى المفصل . ويكفي المسح بإصبع واحدة وإن كان الأحوط بثلاثة أصابع . والأفضل مسح جميع ظاهر القدم . والأحوط مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى . مسألة 101 - يجب في غسل الوجه واليدين اجراء الماء عليها ولو بواسطة اليد الغاسلة . ولا يكفي المسح . مسألة 102 - يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه واليدين بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل . فإن بقي شئ منه ، ولو بمقدار رأس الإبرة ، بدون غسل فالوضوء باطل . مسألة 103 - يجب أن يظهر أثر المسح في الأعضاء الممسوحة . فإن كان شئ منها مبتلا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح ، يجب تجفيفه أولا ثم مسحه وكذلك يجب أن يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس والقدمين . فإن كان المسح بتحريك الرأس والقدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل . شروط الوضوء مسألة 104 - يشترط في صحة الوضوء أمور : الأول والثاني - أن يكون ماء الوضوء طاهرا ومطلقا . الثالث - طهارة أعضاء الوضوء . ويكفي في ذلك تطهير كل عضو قبل غسله أو مسحه ثم غسله أو مسحه . ولا يشترط في صحته طهارة جميع البدن الرابع - أن لا يكون مانع من وصول ماء الوضوء إلى جميع العضو
22
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 22