responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22


عرض الإصبع . والأحوط أن يكون باليد اليمنى .
الخامس - مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى أعلى القدم ، والأحوط أن يصل المسح إلى المفصل . ويكفي المسح بإصبع واحدة وإن كان الأحوط بثلاثة أصابع . والأفضل مسح جميع ظاهر القدم . والأحوط مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى .
مسألة 101 - يجب في غسل الوجه واليدين اجراء الماء عليها ولو بواسطة اليد الغاسلة . ولا يكفي المسح .
مسألة 102 - يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه واليدين بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل . فإن بقي شئ منه ، ولو بمقدار رأس الإبرة ، بدون غسل فالوضوء باطل .
مسألة 103 - يجب أن يظهر أثر المسح في الأعضاء الممسوحة . فإن كان شئ منها مبتلا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح ، يجب تجفيفه أولا ثم مسحه وكذلك يجب أن يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس والقدمين . فإن كان المسح بتحريك الرأس والقدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل .
شروط الوضوء مسألة 104 - يشترط في صحة الوضوء أمور :
الأول والثاني - أن يكون ماء الوضوء طاهرا ومطلقا .
الثالث - طهارة أعضاء الوضوء . ويكفي في ذلك تطهير كل عضو قبل غسله أو مسحه ثم غسله أو مسحه . ولا يشترط في صحته طهارة جميع البدن الرابع - أن لا يكون مانع من وصول ماء الوضوء إلى جميع العضو

22

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست