responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 157


2 - أن لا يكون الطلاق برضاء منها وطلبها .
3 - أن تدركه الوفاة وهو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فإن سلم من مرضه هذا ثم مات بأسباب أخرى فلا ترث منه .
مسألة 652 - الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو لبستها الزوجة .
أحكام متفرقة في الإرث مسألة 653 - للولد الأكبر ( الحبوة ) ، وهي عبارة عن قرآن أبيه وخاتمه وسيفه وثيابه التي لبسها وإذا كانت هذه الأشياء متعددة كقرآنين أو خاتمين فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها .
مسألة 654 - لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب أن تحسب الحبوة المذكورة في المسألة السابقة من التركة وتصرف في دينه وإذا كان دينه أقل من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته ستين دينارا وكانت الحبوة عشرين دينارا وكان قرضه ثلاثين دينارا فيجب أن يدفع الأكبر من الحبوة نصفها ( أي عشرة دنانير ) .
مسألة 655 - المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم حتى لو كان أبا أو أما للميت .
مسألة 656 - إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه أما القاتل خطأ - كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله - فإنه يرث ولكن إرثه من دية القتل محل اشكال .
مسألة 657 - إذا راد الورثة القسمة وكانت زوجة الميت حاملا فيجب أن يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها ولكن إذا احتملوا أنها تلد أكثر

157

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست