نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 156
من عين البناء والأشجار بل ترث من قيمتها وكذا لا ترث من عين الزروع والمباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله . مسألة 646 - لا يجوز للزوجة التصرف في ما لا ترثه من مال الميت كالأراضي وغيرها إلا بإذن الورثة والأحوط أن يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته . ولو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت . مسألة 647 - إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء والأشجار وما شابهها يجب أن تقوم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى تفنى . مسألة 648 - إذا كان له أكثر من زوجة واحدة ، فإن لم يكن له ولد فلهن الربع ، وإن كان له ولد فلهن الثمن - كما سلف شرحه في مسألة رقم 645 - يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية ولا يشترط الدخول ولكن لو عقد على امرأة في مرض الموت ولم يدخل فلا ترث ولا مهر لها أيضا . مسألة 649 - إذا تزوجت المرأة في حال مرضها وماتت فيه فزوجها يرثها حتى لو لم يكن دخل بها . مسألة 650 - لو طلقها رجعيا وماتت أثناء العدة فإنه يرثها . وكذا لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه ، أما بعد الخروج من العدة وفيما إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان . مسألة 651 - لو طلقها رجعيا في حال مرضه ومات قبل انقضاء اثنا عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية . 1 - أن لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة .
156
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 156