responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 153


أو أما وبنتا فيقسم المال على أربعة حصص . واحدة للأب أو للأم والباقي للبنت .
مسألة 626 - إذا كان للميت أب أوام مع ابن وبنت فالمال يقسم على ستة : حصة للأب أو للأم والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى .
مسألة 627 - إذا كان الوارث أبا مع بنات أو أما مع بنات فيقسم المال على خمسة : حصة للأب أو للأم والباقي بين البنات بالسوية .
مسألة 628 - إن لم يكن للميت ولد وكان له حفيد فيرث حصة أبيه ، فلو كان لابنه ولد يرث سهم أبيه ولو كانت أنثى ولو كان لبنته ولد يرث حصة أمه أي النصف وإن كان ذكرا فلو كان للميت ولد من ابنته وبنت من ولده يقسم المال على ثلاثة : حصة للولد - أي ابن البنت - وحصتان للبنت - أي بنت الولد :
إرث الطبقة الثانية مسألة 629 - الطبقة الثانية هم الجد والجدة والإخوة والأخوات ومع فقد الإخوة والأخوات فأولادهم .
مسألة 630 - إذا كان للوارث أخ واحد أو أخت واحدة فالمال كله له أولها ، وإذا كان له إخوة لأبويه أو أخوات لأبويه فالمال بينهم بالسوية وإذا كان له أخ وأخت لأبويه فللذكر ضعف الأنثى فلو كان له إخوان وأخت لأبويه فالمال يقسم على خمسة لكل أخ سهما وللأخت سهم .
مسألة 631 - لو كان للميت إخوة وأخوات لأبويه فلا يرث إخوته أو أخواته من أبيه فقط .
مسألة 632 - لو لم يكن لديه إخوة أو أخوات من أبويه وكان له أخ أو أخت من أبيه فالمال كله له . وإن كان له إخوة فقط من أبيه أو أخوات

153

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست