نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 152
وأخوالهما وخالاتهما وإلا فلأولادهم . إرث الطبقة الأولى مسألة 621 - لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له . وإذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 622 - إذا كان الوارث الوالدين . فللأب الثلثان وللأم الثلث مع عدم الحاجب . إما مع الحاجب وهو أن يكون للميت إخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان من أبيه ولو اختلفت الأمهات فللأم السدس ويرد الباقي إلى الأب . مسألة 623 - لو كان للميت أبوان وبنت وإخوة من الأب - فيقسم المال ستة أقسام : فلكل واحد من الأبوين قسم وثلاثة أقسام للبنت والقسم السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب . وثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة وعشرين لكان للبنت خمسة عشر ، وللأب خمسة وللأم أربعة . أما إذا لم يكن له إخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة وثلاثة أقسام للبنت . مسألة 624 - إذا كان للميت أبوان وولد فيقسم المال على ستة : اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال والأربعة الباقية للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 625 - إذا كان للميت أب وابن أو أم وابن فيقسم المال على ستة : خمس حصص للولد وحصة للأب أو للأم . أما إذا كان الوارث أبا وبنتا
152
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 152