responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151


وصيامه والقيام بالمستحبات ولم يعين الثلث لها فيجب اخراج الدين من أصل المال أولا ، فإن بقي شئ فللميت الثلث ويخرج من ثلثه الصلاة والصوم وما عينه من الخيرات ، فإن قصر الثلث ولم يجز الورثة بالأكثر تقدم الصلاة والصيام فإن فضل فللمبرات وإلا فلا .
مسألة 618 - إذا أوصى لزيد بشئ فمات زيد قبل إن يقبل الوصية أو يردها فلورثته أن يقبضوا ذلك ما لم يردوا الوصية وذلك إذا لم يرجع الموصي عن وصيته وإلا فليس لهم حق بذلك .
أحكام الإرث مسألة 619 - موجبات الإرث ثلاثة الأول النسب وهو ثلاث طبقات :
( الطبقة الأولى ) : الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات . والأولاد فإن لم يوجدوا فأولادهم وإن نزلوا الأقرب إلى الميت فالأقرب . ومع بقاء فرد من الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية .
( الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم والإخوة ، والأخوات ، وإن نزلوا مثل أولادهم وأولاد أولادهم . ومع وجود واحد من الطبقة الثانية لا ترث الطبقة الثالثة .
( الطبقة الثالثة ) : الأعمام والأخوال ومع فقدهم فأولادهم وإن نزلوا ، ولكن لو كان للميت عم لأبيه وابن عم لأم وأب ، فالإرث لابن العم ، ولا يرث العم من الأب .
مسألة 620 - إذا لم يوجد الأعمام والعمات وإن نزلوا ولا الأخوال والخالات وإن نزلوا فالوارث أعمام الأبوين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وإن لم يوجدوا فأولادهم ، فإن لم يوجدوا فأعمام جد الميت وجدته وعماتهما

151

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست