نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 146
وما عدا ذلك فالطلاق رجعي أي كان للمطلق الرجوع إليها في زمن العدة . مسألة 589 - ليس للمطلق رجعيا أن يخرج زوجته المطلقة من البيت الذي طلقت فيه إلا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة ومن جملتها اتيان المطلقة بفاحشة مبينة توجب الحد . وكذا يحرم عليها أن تخرج من بيتها لغير الأمور اللازمة : مسألة 590 - الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين أما بايقاع الانشاء بلفظ دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل : " رجعت بك أو بها " و " راجعتك " أو " أرجعتك إلى نكاحي " . وأما بالفعل ، كالوطء والتقبيل بشهوة وما شاكل مما لا يحل إلا للزوج . مسألة 591 - لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل إن قال رجعت إلى زوجتي ولم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا . مسألة 592 - لو طلقها مرتين ورجع بها ، أو طلقها كذلك ورجع عليها بعقد ، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه ، حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية : الأول - أن يكون عقد المحلل دائميا ، ولا يكفي المنقطع . الثاني - أن يحصل المواقعة من المحلل . الثالث - أن يطلقها المحلل أو يموت عنها . الرابع - أن تعتد منه إما عدة طلاق أو عدة وفاة . أحكام متفرقة في الطلاق مسألة 593 - يجب على الموطوءة شبهة أن تعتد ، سواء علمت أنه
146
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 146