responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 137


أن يفسخ النكاح بشرط أن يعلم بعدم البكارة قبل العقد وأما مع احتمال زوالها بعد العقد فليس له الفسخ .
مسألة 540 - لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها ، نائمين أم يقظين . بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول عليهما مانع ، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه .
مسألة 541 - لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألا يخرجها من بلدة إلى أخرى وقبل الزوج فلا يجوز له اخراجها عنها .
مسألة 542 - إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له أن يزوجها من ولده الذي ليس منها . وكذا لو زوج امرأة لولده جاز له أن يتزوج أمها .
مسألة 543 - إذا حملت المرأة من الزنا فإن كان الزاني أو الزانية أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الاجهاض ( بأن تسقط الجنين ) .
مسألة 544 - القرشية تبلغ سن اليأس بعد اتمام الستين . وغير القرشية بعد اتمام الخمسين . ولو ادعت المرأة اليأس لا تصدق . وتصدق في نفي العدة وكونها خلية عن المانع للتزويج .
مسألة 545 - يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف .
قال سيدنا الإمام الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " أحكام الرضاع مسألة 546 - إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية . على طبق الشروط التي ستذكر في المسألة رقم ( 560 ) يحرم عليه الافراد التالية :
1 - المرضعة ، وتسمى أما رضاعية .

137

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست