نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 138
2 - زوج المرضعة الذي منه اللبن ، ويسمى أبا رضاعيا . 3 - أب المرضعة وأمها وإن عليا ، ولو كانا - أي أبوها وأمها - من الرضاعة . 4 - أولاد المرضعة جميعا وإن وجدوا بعد الرضاع . 5 - أحفاد المرضعة من النسب والرضاع وإن نزلوا . 6 - أخوات المرضعة وإخوتها ولو من الرضاعة . 7 - أعمامها وعماتها ولو من الرضاعة . 8 - أخوالها وخالاتها ولو من الرضاعة . 9 - أولاد زوجها " صاحب اللبن " من النسب والرضاع وإن نزلوا . 10 - أب زوج المرضعة - صاحب اللبن - وأمه وإن علوا . 11 - إخوة صاحب اللبن وأخواته ولو من الرضاعة . 12 - أعمام الزوج هذا وعماته ، وأخواله وخالاته وإن علوا . ولو كانوا من الرضاعة . وسيمر عليك - إن شاء الله تعالى - غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع فيما يأتي من المسائل . مسألة 547 - إذا أرضعت صبيا بالشرائط الآتية فلا يحل لأب المرتضع أن يتزوج من بناتها ، ولا أن يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن ولو كانت بناته من الرضاعة . ولكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة إن لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة وإن كان الأحوط ترك التزويج بهن والنظر إليهن . مسألة 548 - لو أرضعت صبيا ارضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي على صاحب اللبن - وهو زوج المرضعة - وإن كان الأحوط ترك التزويج منهن . وكذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي وأخواته .
138
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 138