responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 86


وأدوات شربهما ، فيحرم استعمالها إذا كانت من الذهب والفضة ، والأحوط اجتناب ملاعق الشاي وظروف الغالية والكحل وما أشبهها إذا كانت منهما ، وكذلك المباخر ونحوها .
وما يشك في صدق الآنية عليه لا يحرم استعماله ، إذا كان مصنوعا منهما ، ولا بد من رجوع العامي إلى مقلده أو إلى العمل بالاحتياط فيها لأنها من الشبهة الحكمية .
[ المسألة 280 ] الأكل والشرب قد يكون من الآنية مباشرة ، كما إذا وضع الآنية على فمه فشرب منها أو أكل ، وقد يكون بأخذ اللقمة من الآنية بيده أو بملعقة ووضعها في الفم ، ولا ريب في حرمة كليهما إذا كانت الآنية ذهبا أو فضة .
وإذا كانت ( الصينية ) من الذهب أو الفضة فوضع الظروف فيها محرم لأنه استعمال لها ، وكذلك تناول الطعام الموضوع في الظروف الموضوعة في الصينية فهو استعمال للصينية أيضا فيكون محرما ، وإن كانت الظروف نفسها ليست ذهبا ولا فضة .
أما أكل الطعام بعد تناوله من الظروف فقد يقال بأنه ليس أكلا في آنية الذهب والفضة ، فلا يكون محرما ، ولكن لا يترك الاحتياط فيه وفي نظائره ، كصحون الشاي إذا كانت من الذهب مثلا ووضعت فيها فناجين الشاي وهي من غيره ، فإذا تناول الفنجان وشرب منه لم يكن شربا في آنية الذهب ولا يترك الاحتياط .
وإذا أفرغ الطعام أو الشراب من آنية الذهب أو الفضة في ظرف آخر ليس منهما ، لم يحرم الأكل من ذلك الظرف ، وإن كان افراغ الطعام فيه من آنية الذهب محرما لأنه استعمال لها ، ولا يشترط في حليته أن يقصد بافراغه التخلص من الحرام .
[ المسألة 281 ] إذا أكل طعاما محللا في آنية الذهب أو الفضة ، أو شرب فيهما شرابا محللا ، فلا ريب في حرمة أكله وشربه كما تقدم ، وإن كان

86

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست