[ المسألة 276 ] لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من غير الذهب والفضة إذا كانت ملبسه بأحدهما ، وكان التلبيس على وجه لو انفصل عن الآنية كان إناءا مستقلا ، ويجوز استعمالها إذا كان التلبيس بغير هذه الصورة كما إذا لبست الآنية بقطع من الذهب أو الفضة منفصل بعضها عن بعض . ولا يحرم استعمال الآنية المفضضة أو المذهبة أو المموهة بأحدهما أو المطلية به ، نعم يكره استعمال الآنية المفضضة أو المذهبة ، ويحرم الشرب منها إذا وضع فمه على موضع الفضة أو الذهب ، وكذلك في المطلي بأحدهما على الأحوط . [ المسألة 277 ] لا يجوز استعمال الآنية الممزوجة من الذهب أو الفضة مع غيرهما إذا كان المزج قليلا بحيث يصدق على الآنية اسم الذهب أو الفضة عرفا ، ويجوز استعمالها إذا لم يصدق عليها اسم أحدهما ، ولا يجوز استعمال الآنية الممزوجة منهما وإن لم يصدق عليها اسم أحدهما على الأحوط ، وكذلك إذا كانت الآنية مركبة منهما فبعض قطعاتها ذهب والباقي فضة . [ المسألة 278 ] كلمة الآنية تعني صنفا خاصا من الظروف المعدة لبعض الحوائج ، والحكم بتحريم استعمال الظرف إذا كان من الذهب أو الفضة يتوقف على صدق الإناء عليه في العرف ، فلا يحرم استعمال الأشياء التي لا يصدق اسم الآنية عليها كاللوح من الذهب أو الفضة ، والقنديل ، وغلاف السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، ومحل فص الخاتم وبيت المرآة إذا كان مصوغا من أحدهما . [ المسألة 279 ] الظاهر صدق الآنية على الكأس والكوز والقدور والقصاع والطسوت ، والجفان ، والصواني ، والأقداح والمصافي وأدوات الطبخ والغسل والعجن وأدوات التوزيع ، وأدوات طبخ الشاي والقهوة ،