responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 69


[ المسألة 225 ] إذا تنجست النعل وغسلت بالماء القليل فلا بد من عصرها إذا كان الجلد أو الخيوط رخوة يرسب فيها الماء ، ولا يحتاج إلى ذلك إذا غسلت بالماء الكثير .
[ المسألة 226 ] الذهب والفضة وما سواهما من الفلزات إذا أذيبت وصبت في الماء النجس لم يحكم بنجاسة باطنها حتى يعلم بانتشار أجزائها حين الملاقاة بل يحكم بنجاسة ظاهرها فحسب ، فيلزم تطهير ظاهرها إذا أريد استعمالهما .
وإذا كان متنجسا فأذيب تنجس ظاهره وباطنه ، وكان باطنه غير قابل للتطهير ، فإذا طهر ظاهره صح استعماله حتى في الطبخ إذا كان من النحاس مثلا . ويجب تطهيره كلما شك في بروز جزء من باطنه بالاستعمال .
[ المسألة 227 ] ما يصوغه الكافر من الحلي لا يحكم بنجاسته حتى يعلم بأن الكافر لاقاه مع الرطوبة المسرية ، فإذا علم بذلك وأريد استعماله لزم تطهير ظاهره .
وإذا كان متنجسا فأذيب حكم بنجاسة باطنه وظاهره وكان باطنه غير قابل للتطهير كما تقدم ، فإذا طهر ظاهره صح استعماله ، ولكن يجب تطهيره كلما شك في صيرورة الباطن ظاهرا بالاستعمال كما تقدم .
[ المسألة 228 ] اللحوم والشحوم يمكن تطهيرها بالماء الكثير وبالماء القليل إذا أجري عليها على الوجه المطلوب فاستولى عليها الماء الطاهر ثم أريقت الغسالة ، ولا تمنع دسومتهما من تطهيرهما إلا إذا تكاثفت الدسومة فكانت جرما حائلا وكذلك اليد الدسمة إذا تنجست .
[ المسألة 229 ] إذا كثف شعر الرأس أو شعر اللحية وأريد تطهيره بالماء القليل فلا

69

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست