[ المسألة 225 ] إذا تنجست النعل وغسلت بالماء القليل فلا بد من عصرها إذا كان الجلد أو الخيوط رخوة يرسب فيها الماء ، ولا يحتاج إلى ذلك إذا غسلت بالماء الكثير . [ المسألة 226 ] الذهب والفضة وما سواهما من الفلزات إذا أذيبت وصبت في الماء النجس لم يحكم بنجاسة باطنها حتى يعلم بانتشار أجزائها حين الملاقاة بل يحكم بنجاسة ظاهرها فحسب ، فيلزم تطهير ظاهرها إذا أريد استعمالهما . وإذا كان متنجسا فأذيب تنجس ظاهره وباطنه ، وكان باطنه غير قابل للتطهير ، فإذا طهر ظاهره صح استعماله حتى في الطبخ إذا كان من النحاس مثلا . ويجب تطهيره كلما شك في بروز جزء من باطنه بالاستعمال . [ المسألة 227 ] ما يصوغه الكافر من الحلي لا يحكم بنجاسته حتى يعلم بأن الكافر لاقاه مع الرطوبة المسرية ، فإذا علم بذلك وأريد استعماله لزم تطهير ظاهره . وإذا كان متنجسا فأذيب حكم بنجاسة باطنه وظاهره وكان باطنه غير قابل للتطهير كما تقدم ، فإذا طهر ظاهره صح استعماله ، ولكن يجب تطهيره كلما شك في صيرورة الباطن ظاهرا بالاستعمال كما تقدم . [ المسألة 228 ] اللحوم والشحوم يمكن تطهيرها بالماء الكثير وبالماء القليل إذا أجري عليها على الوجه المطلوب فاستولى عليها الماء الطاهر ثم أريقت الغسالة ، ولا تمنع دسومتهما من تطهيرهما إلا إذا تكاثفت الدسومة فكانت جرما حائلا وكذلك اليد الدسمة إذا تنجست . [ المسألة 229 ] إذا كثف شعر الرأس أو شعر اللحية وأريد تطهيره بالماء القليل فلا