وإذا تنجس باطنه كفى في تطهيره أن يبقى في الماء المعتصم حتى يستولي الماء الطاهر على جميع الأجزاء النجسة منه ، وإذا وجدت عين النجاسة في باطنه كأجزاء البول مثلا فلا بد من تجفيفه أولا أو ابقائه في الماء المعتصم مدة حتى يعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر عليها ، فإذا شك في زوال أجزاء النجاسة من باطنه بنى على أنها لا تزال باقية . وكذلك إذا شك في وصول الماء الطاهر إلى الأجزاء النجسة في الباطن بنى على عدم وصوله إليها وحكم ببقاء النجاسة . [ المسألة 224 ] التنور المتنجس يمكن تطهيره بصب الماء الطاهر على أعلى موضع النجاسة حتى يعم الموضع كله إلى تحت وتبقى أرض التنور نجسة باجتماع الغسالة فيها ، ويمكن أن يحفر لها قبل ذلك حفرة في أرض التنور ، فإذا اجتمعت الغسالة فيها وجفت طمها بتراب أو طين طاهر ، وإذا تنجس التنور كله صب الماء عليه من الأعلى مستديرا حتى يعم جميع أجزائه إلى الأسفل وصنع بالغسالة كما تقدم ، وإذا تنجس بالبول غسله كذلك مرتين . وكذلك الأرض الصلبة إذا تنجست بغير البول وأجري عليها الماء حتى استولى على موضع النجاسة حكم بطهارتها ، وبقي موضع الغسالة نجسا إذا لم تنفصل إلى بالوعة ونحوها أو يحفر لها حفرة ثم تطم ، وإذا تنجست بالبول أجرى عليها الماء مرتين . ويكفي في انفصال الغسالة أن ترسب في أعماق الأرض إذا كانت رخوة بحيث تعد الغسالة غير متصلة بالظاهر عرفا فيطهر الظاهر ويبقى الباطن نجسا . وإذا كان التطهير بماء الأنابيب المتعارفة أو بماء معتصم آخر طهر التنور والأرض باجرائه على موضع النجاسة ولم يحتج إلى تعدد ولم يحكم بنجاسة الغسالة .