responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 618


[ المسألة 1202 ] ( الشرط الخامس ) : أن لا يكون السفر محرما ، فلا يجوز للمكلف تقصير الصلاة إذا كان سفره حراما ، كالفرار من الزحف الواجب ، واباق العبد من سيده ، ومنه سفر الولد مع نهي أحد الأبوين إذا كان النهي عن شفقة منهما عليه ، ولا يحرم إذا كان النهي لمصلحة تعود إلى الأبوين نفسهما أو لبعض الدواعي الأخرى ، نعم يحرم السفر إذا كان فيه ايذاء وعقوق لهما .
ومنه ما إذا سافر لغاية محرمة ، كمن يسافر لقتل نفس محترمة ، أو لقطع طريق ، أو لسرقة ، أو زنا أو إعانة ظالم ، وشبه ذلك من الغايات ، وليس من السفر المحرم ما كان لغاية مباحة ، لكن قد يتفق فيه صدور بعض المحرمات كشرب الخمر والزنا ، والغيبة ، ونحوها ، فلا يجب فيه اتمام الصلاة إذا لم يكن العمل المحرم هو الغاية المقصودة في السفر .
[ المسألة 1203 ] إذا استلزم سفر الانسان ترك واجب عليه ، فلا يترك الاحتياط بالجمع فيه بين القصر والتمام ، إذا قصد بسفره التوصل إلى ترك الواجب ، بل ولا يترك الاحتياط بالجمع إذا التفت إلى أن سفره يستلزم ترك الواجب فسافر ، وإن لم يقصد بسفره التوصل إليه ، ومثال ذلك ما إذا كان الانسان مدينا لأحد ، وطالبه الدائن بدينه ، وكان المدين ممن يمكنه الأداء في الحضر ولا يمكنه في السفر ، فيكون سفره مستلزما لترك وفاء الدين مع وجوبه عليه .
[ المسألة 1204 ] إذا كان السفر مباحا ، ولكن المكلف ركب في سفره سيارة مغصوبة ، أو مشى في أرض مغصوبة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام إذا انحصرت وسيلة السفر بالسيارة المغصوبة ، أو انحصر الطريق بالأرض المغصوبة ، وكان المسافر ملتفتا إلى ذلك ، وإذا سافر في سيارة مغصوبة أو على دابة مغصوبة بقصد الهرب بها عن مالكها أو بيعها في بلد آخر ، وجب عليه الاتمام في صلاته .

618

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست