احتمال ذلك لما كان ضعيفا لم يمنعه من العزم والاستمرار في القصد . [ المسألة 1200 ] إذا شرع في السفر وهو عازم على إقامة عشرة أيام أو على المرور بوطنه قبل أن يبلغ المسافة ، ثم عدل عن ذلك وعزم على الاستمرار في سيره من غير إقامة ولا مرور بوطن نظر في ما بقي من الطريق بعد عزمه هذا ، فإن كان يبلغ المسافة ولو بإحدى صور التلفيق ، وجب عليه القصر ، وإن كان أقل من المسافة وجب عليه الاتمام ، وكذلك الحكم إذا كان مترددا في الإقامة أو المرور بالوطن ثم عدل عن التردد وعزم على السفر من غير إقامة ولا مرور بوطن . [ المسألة 1201 ] إذا شرع في السفر وهو لا يعزم إقامة عشرة أيام ولا مرورا بوطن وقطع بعض المسافة بهذا القصد ، ثم عزم على الإقامة أو المرور بالوطن في أثناء المسافة ، ثم عدل إلى نيته الأولى ، فهنا صورتان . ( الصورة الأولى ) : أن لا يقطع في حال عزمه على الإقامة أو المرور بالوطن شيئا من الطريق ثم يرجع إلى نيته الأولى ، وحكمه في هذه الصورة هو تقصير الصلاة وإن كان الباقي من الطريق إلى المقصد لا يبلغ المسافة . ( الصورة الثانية ) : أن يقطع في حال عزمه على الإقامة أو المرور بالوطن شيئا من الطريق ، ثم يعود إلى نيته الأولى ، وعليه أن يسقط هذا من الحساب ، ثم ينظر مجموع ما قطعه أولا في حال نيته الأولى ، وما بقي من الطريق في ذهابه إلى المقصد بعد عوده إلى النية الأولى ثم رجوعه إلى وطنه ، فإن بلغ مجموعه المسافة ولو بإحدى صور التلفيق وجب عليه التقصير ، وإن لم يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام ، وكذلك الحال إذا طرأت له حالة التردد في الإقامة أو المرور بالوطن ، ثم عاد إلى نيته الأولى فتجري فيه الصورتان وينطبق حكمهما .