[ المسألة 1094 ] لا تصح إمامة المرأة للرجل ولا للخنثى ، وتجوز إمامة المرأة للمرأة على كراهة . [ المسألة 1095 ] لا تجوز إمامة الخنثى للرجل ، بل ولا للخنثى مثلها ، وتصح إمامتها للمرأة إذا أتت الخنثى في الصلاة بوظيفتي الرجل والمرأة . [ المسألة 1096 ] تجوز إمامة القاعد للقاعد والمضطجع ، وتجوز إمامة المضطجع لمثله [ المسألة 1097 ] تجوز القدوة بمن لا يحسن القراءة إذا كان معذورا غير مقصر في ذلك ، وكان الايتمام به في غير الأولتين . [ المسألة 1098 ] يجوز اقتداء الأفصح بالفصيح ، بل وبغير الفصيح إذا كان مؤديا للقدر الواجب في القراءة . [ المسألة 1099 ] لا تصح إمامة الأخرس لغير الأخرس ، ولا للأخرس على الأحوط لزوما . [ المسألة 1100 ] الظاهر جواز إمامة المجذوم والأبرص على كراهة ، ولا يترك الاحتياط في المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، وفي الأعرابي ، والظاهر ، عدم تناول النواهي لمن يسكن مع الاعراب لضرورة إذا كان من أهل الكمالات الشرعية العالية . [ المسألة 1101 ] تجوز إمامة الأعمى إذا كان ممن يسدد نفسه إلى القبلة ، أو كان له من يسدده إذا انحرف .