[ المسألة 1084 ] إذا كانت صلاة أهل الصف المتقدم صحيحة بحسب تقليدهم ، وهي باطلة بحسب تقليد أهل الصف المتأخر أشكل الحكم جدا بصحة القدوة لهؤلاء ، فلا بد لهم من مراعاة الاحتياط . [ المسألة 1085 ] لا يضر بقدوة المأموم أن يفصل بينه وبين الإمام صبي مميز إذا كان مأموما إلا إذا علم ببطلان صلاته . [ الفصل الأربعون ] [ في شرائط إمام الجماعة ] [ المسألة 1086 ] يشترط في إمام الجماعة أن يكون بالغا ، عاقلا ، مؤمنا ، عادلا ، وأن يكون طاهر المولد ، وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون أو بعضهم ذكورا ، وأن لا يكون ممن يصلي قاعدا إذا كان المأمومون ممن يستطيع القيام ، ولا مضطجعا أو مستلقيا إذا كانوا ممن يستطيع القيام أو القعود ، وأن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم صحيح القراءة وكان الايتمام في الأولتين . [ المسألة 1087 ] تشكل إمامة غير البالغ لغير البالغ ، وتجوز إذا كانت للتمرين . [ المسألة 1088 ] العدالة هي الاستقامة على الشريعة باتيان واجباتها واجتناب محرماتها من كبائر ما نهي عنه والاصرار على صغائره ، على أن تكون الاستقامة المذكورة صفة ثابتة في نفس المكلف لا حالة غير قارة فيها ، وهذا هو مراد من فسر العدالة بأنها ملكة اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر ، وإذا تحققت للانسان صفة الاستقامة وثبتت في نفسه وتحقق له بسببها اجتناب الكبائر ، فلا ينافيها ارتكاب الصغيرة نادرا ،