واتصالها ، أو تقدم المأموم على الإمام بطلت الجماعة وتعين على المأموم الانفراد . وإذا شك المأموم في حدوث شئ منها وكان متيقنا بعدمه سابقا بنى على عدم حدوثه وصحت له القدوة ، سواء كان شكه في حدوث ذلك الشئ قبل الدخول في الجماعة أم بعد انعقادها . وإذا شك في حدوث شئ منها وهو لا يعلم بحالته السابقة لم يجز له الدخول في الجماعة حتى يحرز عدمه ، وكذلك إذا شك فيه بعد دخوله في الجماعة غفلة ، فلا يصح له البقاء على القدوة حتى يحرز عدم ذلك الشئ ، فإن لم يحرز عدمه تعين عليه الانفراد . وإذا شك في وجود واحد منها بعد فراغه من الصلاة وهو يجهل حالته السابقة ، فإن علم أنه قد أتى بما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا ، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط ، بل على الأقوى في بعض الصور ، وإن لم يعلم بأنه أتى بالمبطل بنى على الصحة . [ المسألة 1082 ] تقدم في المسألة الألف والسابعة والستين أنه ليس من الحائل المانع من صحة الجماعة حيلولة بعض المأمومين دون بعض ، ويكفي في صحة قدوة المتأخرين من أهل الصفوف أن يكون المتقدمون منهم مشرفين على الدخول في الصلاة وإن لم يدخلوا بعد فيها ، ولا يكفي مطلق التهيؤ لها . وهو كما لا يمنع من القدوة من حيث كونه حائلا ، لا يمنع من القدوة كذلك من حيث كونه بعدا وفاصلا ، ولكن لا يترك الاحتياط بالانتظار . [ المسألة 1083 ] إذا بطلت صلاة أهل الصف المتقدم لعروض بعض المبطلات لصلاتهم ، بطلت قدوة من تأخر عنهم من الصفوف ، لبعد هؤلاء عن الإمام ، ولحيلولة أولئك دونهم ، سواء كان أهل الصف المتقدم أنفسهم عالمين ببطلان صلاتهم أم جاهلين به ، وإذا شك في بطلان صلاتهم وعدمه بنى على الصحة وصحت القدوة .