وإذا تباعدت مواضعها بحيث يراها أهل العرف قروحا متعددة ، اختص كل واحد منها بحكم نفسه ، فإذا برئ بعضها لزم تطهير موضعه واختص العفو بالقرح الذي لم يبرأ بعد . [ المسألة 192 ] الثاني مما يعفى عنه في الصلاة : الدم الذي يكون أقل من سعة الدرهم في بدن المصلي أو ثيابه ، فتصح الصلاة فيه ، سواء كان من دمه أم من دم غيره من الناس والحيوان ، وسواء كان مجتمعا أم متفرقا ، ولا يشمل الحكم دم الميتة ، ولا دم نجس العين ، ولا دم الحيوان غير مأكول اللحم ، ولا دم الحيض ، بل ولا دم الاستحاضة والنفاس على الأحوط ، فلا يعفى عن شئ من ذلك ، ولا يعفى عن الدم المتفرق إذا بلغ مجموعه سعة الدرهم . والأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة . [ المسألة 193 ] إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الوجه الآخر منه ، فإن كان الثوب ذا طبقات فالظاهر تعدد الدم ، فإذا بلغ المجموع منه سعة الدرهم أو زاد عليه لم يعف عنه ، وكذلك على الأحوط إذا كان الثوب غليظا ، وإذا كان الثوب رقيقا أو متوسطا فهو دم واحد . [ المسألة 194 ] المتنجس بالدم لا يلحقه حكم الدم ، فلا يعفى عما دون الدرهم منه في الصلاة ، وكذلك إذا اختلط الدم بغيره من المائعات فلا يعفى عما دون الدرهم منه . نعم ، إذا كان الدم في الثوب أو البدن أقل من الدرهم ، ووقعت عليه بعض الرطوبات من عرق أو ماء أو غيرهما ولم تتعد النجاسة بذلك عن محل الدم ثم جفت الرطوبة وذهبت عينها فالظاهر بقاء العفو عنه في هذه الصورة .