من الشك بعد التجاوز ، فيجب عليه أن يأتي بالشئ المشكوك فيه ، ومثال ذلك أن ينسى التشهد في الركعة الثانية فيقوم للركعة الثالثة ، فإن هذا القيام في غير محله ، فإذا شك وهو قائم في السجود قبله ، وجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجدة المشكوكة ولم يكن ذلك من الشك بعد التجاوز . [ المسألة 933 ] إذا علم بعد قيامه للركعة بأنه ترك إحدى السجدتين قطعا ، وشك هل أنه أتى بالسجدة الأخرى أم لم يأت بها ، وجب عليه أن يعود لتدارك السجدة المنسية فإذا جلس وجب عليه أن يأتي بكلتا السجدتين المتيقنة منهما والمشكوكة ولا تجب عليه إعادة الصلاة . [ المسألة 934 ] إذا كان الانسان كثير الشك ، فإنما يجري حكم كثرة الشك في الشك البسيط ، فلا يعتني به كما تقدم بيانه ، ولا يجري حكم كثرة الشك مع العلم الاجمالي وإن كان شاكا أيضا . ومثال ذلك أن يعلم اجمالا وهو في حال القيام بأنه قد ترك أما السجدة أو التشهد من الركعة التي قام عنها ، فيجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة والتشهد معا ، وإن كان كثير الشك ، أو يعلم اجمالا بعد دخوله في الركوع بأنه قد ترك أما السجدة أو التشهد ، فيجب عليه أن يمضي في صلاته فإذا أتمها وجب عليه أن يأتي بقضاء السجدة وقضاء التشهد ، وأن يسجد للسهو لما في ذمته من نسيان أحدهما ، وإن كان كثير الشك . [ المسألة 935 ] إذا علم اجمالا بأنه قد ترك إما السجدة أو التشهد ، فإن كان ذلك قبل أن يفوت موضع تداركهما وجب عليه أن يرجع فيأتي بالسجدة والتشهد معا ويتم صلاته على الترتيب . وإذا كان ذلك بعد أن فات موضع التدارك وجب عليه أن يمضي في صلاته ، ثم يأتي بقضائهما معا بعد الصلاة وأن يسجد للسهو لما في ذمته من نسيان أحدهما .