له أن يتشهد قبل القيام ، فإذا أتم الصلاة أتى بصلاة الاحتياط لشكه ، ثم أتى بقضاء التشهد ، وسجد له سجدتي السهو . وكذلك الحكم إذا كان قائما فشك بين الثلاث والأربع وعلم بأنه لم يتشهد في صلاته ، فيبني على الأربع ويتم صلاته فإذا فرغ منها أتى بصلاة الاحتياط ثم بقضاء التشهد ثم بسجود السهو . [ المسألة 927 ] إذا علم بعد الفراغ من صلاة العصر أنه قد صلى الظهرين تسع ركعات ، ولم يدر أن الركعة الزائدة كانت في الظهر أم في العصر ، وجب عليه أن يأتي بفريضة رباعية يقصد بها ما في ذمته من إحدى الفريضتين ، وإذا علم بذلك قبل التسليم من صلاة العصر حكم بصحة صلاة الظهر ووجب عليه أن يعيد العصر . وإذا عرض له مثل ذلك في العشاءين فعلم بأنه صلاهما ثماني ركعات ولم يدر أن الركعة الزائدة كانت في أي الفريضتين ، فإن كان ذلك بعد الفراغ من صلاة العشاء وجبت عليه إعادة الفريضتين معا وإذا كان قبل التسليم من صلاة العشاء صحت صلاة المغرب ووجبت عليه إعادة العشاء . [ المسألة 928 ] إذا أعاد المصلي صلاة المغرب احتياطا أو نسيانا ، ثم علم قبل أن يتم الثانية منهما ، بأنه قد زاد ركعة في إحدى الصلاتين ، فيجوز له أن يكتفي بالأولى منهما لقاعدة الفراغ ويرفع اليد عن الثانية ، ويجوز له أن يتم الصلاة الثانية ، فيعلم بأنه قد أتى بمغرب صحيحة ، أما الأولى وأما الثانية ، وليس ذلك من الشك في ركعات المغرب فتكون باطلة ، بل هو شاك في أنها مغرب تامة الركعات أو هي لغو إذا كانت الأولى هي التامة وكانت الثانية هي الزائدة . [ المسألة 929 ] إذا شك في صلاته بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، ثم سها فزاد