responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 48


وقعت عليه الجبهة طاهرا ولا تضر نجاسة بعض الجبهة . إذا كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة كالقليل من الدم وكان الموضع الطاهر من الجبهة مما يحصل به مسمى السجود ، ولا تضر نجاسة مواضع الأعضاء الأخرى للسجود غير الجبهة إذا كانت نجاستها غير مسرية إلى بدن المصلي أو ثيابه أو كانت مسرية ولكنها مما يعفى عنها في الصلاة .
[ المسألة 158 ] إذا صلى في النجاسة متعمدا وهو يعلم بالنجاسة وبحكمها بطلت صلاته ، وكذلك إذا صلى وهو يعلم بوجود النجاسة ويجهل بأن حكمها هو النجاسة ، أو أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فتبطل صلاته على الأقوى .
وإذا صلى في النجاسة وهو لا يعلم بوجودها في ثوبه حتى أتم الصلاة صحت صلاته ولم يجب عليه قضاؤها ولا إعادتها .
[ المسألة 159 ] إذا تنجس ثوب المصلي أو بدنه وهو في أثناء صلاته وعلم بحدوث النجاسة قبل أن يأتي معها بشئ من أفعال الصلاة ، فإن استطاع وهو في الصلاة أن يطهر النجاسة أو يبدل الثوب المنجس أو ينزعه إذا كان عليه ساتر سواه من غير أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه أن يفعل ذلك ويتم صلاته وكانت صحيحة على الظاهر .
وكذلك إذا علم بحدوث النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنه أتى بشئ من أفعال الصلاة مع النجاسة أم لا ، فعليه أن يتم الصلاة بعد أن يطهر النجاسة أو يبدل الثوب أو ينزعه كما تقدم .
وإن لم يستطع أن يفعل ذلك ، وكان الوقت واسعا وجب عليه أن يستأنف الصلاة مع الطهارة ، وإذا كان الوقت ضيقا وجب عليه أن يتم الصلاة مع النجاسة ، والأحوط له استحبابا أن يقضيها بعد ذلك .
[ المسألة 160 ] إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه وهو في الصلاة ، وعلم أنه أتى ببعض

48

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست