الصيغتين ، فإذا أتي بالصيغة الأولى منهما خرج بها من الصلاة ، وكانت الثانية مستحبة ، والأحوط عدم تركها ، وإذا قدم الصيغة الثانية كانت هي الواجبة وخرج بها من الصلاة ولم يأت بالصيغة الأخرى . [ المسألة 627 ] قول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ليس من صيغ التسليم ، بل هو من التوابع المستحبة في التشهد أو في التسليم ، فلا يخرج به من الصلاة ولا يضر بالصلاة تركه . [ المسألة 628 ] يجزي في الصيغة الثانية من التسليم أن يقول : السلام عليكم ، والأحوط أن يضيف إليها قول ورحمة الله وبركاته . [ المسألة 629 ] يجب في التسليم الموالاة بين كلماته وحروفه والآتيان به على النهج العربي في الحركات والسكنات ومخارج الحروف كما تقدم في نظائره . [ المسألة 630 ] التسليم مخرج من الصلاة وإن لم يقصد به الخروج منها ، نعم إذا قصد مع التسليم عدم الخروج به من الصلاة ، فالأحوط إعادة الصلاة . [ المسألة 631 ] حكم التسليم كحكم الأذكار الواجبة في الصلاة ، فإذا لم يحسنه المكلف كفاه أن يتابع به غيره ولو بالتلقين كلمة كلمة ، فإن لم يتهيأ له ذلك وجب عليه أن يتعلم ، فإن عجز أو ضاق الوقت عن التعلم كفته الترجمة ، والأخرس يخطر ألفاظ التسليم بقلبه ويشير إليها بيده أو بغيرها . [ المسألة 632 ] يجب فيه الجلوس والطمأنينة ، ويكفي أن يجلس فيه على أية كيفية أراد ، ويستحب فيه التورك ووضع اليدين على الفخذين ولا يترك الاحتياط بترك الاقعاء .