أو قال وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ، ثم حمد الله مرتين أو ثلاثا ، ثم قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وقام للركعة الثالثة . [ المسألة 624 ] يستحب أن يأتي في التشهد الأول والثاني بما اشتملت عليه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) وهو ذكر طويل حذفناه للاختصار ، وأشرنا إليه ليطلبه من يريده في الحديث الثاني من باب كيفية التشهد من كتاب وسائل الشيعة . [ الفصل الخامس والعشرون ] [ في التسليم ] [ المسألة 625 ] التسليم أحد واجبات الصلاة ، وهو آخر أجزائها ، فيشترط فيه جميع ما يشترط في الصلاة من طهارة واستقبال وستر عورة ، وغير ذلك ، وبه يخرج من الصلاة وتحل للمكلف جميع منافياتها ، وهو واجب ، وليس بركن ، فإذا تركه المصلي متعمدا بطلت صلاته ، وإذا تركه ساهيا أو ناسيا ، وتذكره قبل أن تفوت الموالاة ، وقبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث الأصغر أو الأكبر ، وجب عليه أن يأتي بالتسليم ولا شئ عليه . وإذا تركه ساهيا أو ناسيا أو اعتقد خروجه من الصلاة ولم يتذكر حتى فاتت الموالاة ، أو حصل منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط بل لا تخلو من قوة . وإذا تركه ساهيا أو ناسيا وتذكره بعد أن تكلم بحرفين أو أكثر أو بحرف واحد مفهم للمعنى على الأحوط وجب عليه أن يأتي بالتسليم وأن يأتي بعده بسجدتي السهو . [ المسألة 626 ] للتسليم صيغتان ، إحداهما : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) والثانية ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، والواجب منه هو إحدى