responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 447


[ المسألة 578 ] إذا اقتضت التقية أن يسجد المكلف على الصوف أو القطن أو غيرهما مما لا يصح السجود عليه بحيث لا تتأدى التقية إلا بذلك ، صح له السجود عليه وأجزأه ، ولا يجب عليه التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر وإن كان ممكنا .
وإذا وجد المندوحة في المكان نفسه بحيث أمكن له السجود في موضع منه مفروش بالحصى مثلا أو الحصر ، أو البواري وجب عليه اختيار ذلك .
[ المسألة 579 ] إذا نسي سجدة واحدة أو نسي السجدتين معا وقام للركعة اللاحقة ، وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب عليه الرجوع فيأتي بالسجدة المنسية أو السجدتين ويتم صلاته ، ثم يسجد للسهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح ، وإذا لم يقرأ في قيامه ولم يسبح لم يجب عليه سجود السهو وإن كان الاتيان به أحوط .
وإذا نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ، فإذا أتمها قضى السجدة المنسية ثم سجد سجدتي السهو لنسيانها على الأحوط .
وإذا نسي السجدتين معا وتذكرهما بعد الدخول في الركوع بطلت الصلاة ، وإذا نسي السجدة الواحدة ، أو السجدتين من الركعة الأخيرة وتذكر بعد التسليم ، ففيها تفصيل سنتعرض له في مبحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 580 ] لا تصح الصلاة على الشئ الذي لا تستقر المساجد عليه في السجود كالرمل الناعم وصبرة الطعام وبيدر التبن وكدس القطن المندوف ، والتراب الذي لا تتمكن الجبهة أو المساجد عليه عند السجود ، وإذا استقرت المساجد عليه بعد الوضع التمكين صحت صلاته عليه ، مع مراعاة شروط موضع الجبهة . ويجب أن يراعى حال الاستقرار

447

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست