[ المسألة 478 ] لا ريب في أن سورة الفلق وسورة الناس من القرآن ، وتجوز قراءتهما في الصلاة الفرائض منها والنوافل . [ المسألة 479 ] إذا شك القارئ في اعراب كلمة أو بنائها ، أو شك في بعض حروفها ، أو شك في كلمة ان - مثلا - هل هي مفتوحة الهمزة أو مكسورتها ، أو شك في بعض كلمات الآية أو في تقدم بعض الكلمات على بعض وتأخرها ، لم يجز له أن يكرر الآية على الوجهين ، بل يجب عليه أن يتعلم ، ويجوز له أن يختار أحد الوجهين فيقرأ به في صلاته ، ويتقرب به لاحتمال إنه القرآن الصحيح ، ثم يفحص بعد الفراغ من صلاته ، فإذا تبين له أن ما أتى به مطابق للواقع صحت صلاته ، وإذا تبين له إنه غلط ، وجبت عليه إعادة الصلاة . [ المسألة 480 ] إذا أراد المصلي وهو في حال القراءة أو الذكر أن يتقدم من مكانه أو يتأخر أو يتحرك أو ينحني لبعض الأغراض التي تقتضي ذلك ، وجب عليه أن يدع القراءة في حال تحركه حتى يستقر ويطمئن ، فإذا استقر استمر في قراءته ، ولا يضر بذلك تحريك اليد أو الأصابع وكذلك الحكم في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين . [ المسألة 481 ] إذا تحرك مضطرا أو مقهورا في حال قراءته حتى خرج عن الاستقرار فالأحوط له لزوما بعد أن يستقر أن يعيد ما قرأه في حال تحركه وعدم استقراره ، وكذلك في تسبيح الأخيرتين . [ المسألة 482 ] إذا سمع ذكر النبي ( ص ) استحب له أن يصلي عليه ، ولا ينافي ذلك الموالاة المعتبرة في صحة الصلاة ، فلا تبطل صلاته بذلك ، نعم قد تنافي الموالاة في الآية كما إذا فصلت الصلاة على النبي بين المضاف والمضاف