نفسه قبل أن يصلها فعليه أن يعيد الكلمة ، إلا أن يكون الفصل قليلا لا ينافي الوصل عرفا فيكتفي بها . [ المسألة 469 ] لا يجوز الفصل بين حروف الكلمة الواحدة بحيث تخرج بسبب الفصل عن كونها كلمة واحدة وتبطل قراءة الكلمة بذلك ، سواء كان عامدا أم ساهيا أم مضطرا ، وإذا كان عامدا في ذلك بطلت الصلاة ، وإذا كان ساهيا أو غالطا أو مضطرا أعاد الكلمة وما بعدها . [ المسألة 470 ] وتجب الموالاة كذلك بين الجار والمجرور وبين حرف التعريف ومدخوله ، بل وبين المضاف والمضاف إليه وبين الموصوف وصفته ، وبين المبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ونحو ذلك مما يتعلق بعضه ببعض بحيث لا يجوز الفصل فيه بأجنبي ، فإذا فصل ما بينها ساهيا أو غالطا أعاد قراءة تلك الجملة وما بعدها ، وإذا كان عامدا أعاد قراءة الجملة وأتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط وجوبا . [ المسألة 471 ] الأحوط أن يختار المكلف في القراءة ما يتداوله غالب المسلمين من القراءات وإن كان الأقوى عدم تعيين ذلك ، فيجوز له أن يقرأ بما يوافق إحدى القراءات المعروفة ، ولا يكفي أن يقرأ بما يخالف القراءات المعروفة وإن كان موافقا للنهج العربي . [ المسألة 472 ] يحسن اتباع علماء التجويد في ما ذكروه من المحسنات من إمالة واشباع وتفخيم وترقيق في بعض الحروف ، ومن اظهار أو اخفاء في التنوين والنون الساكنة ونحو ذلك ، ولا تجب مراعاة شئ منه . [ المسألة 473 ] إذا اتصلت القراءة بعضها ببعض تولدت في الغالب بعض الكلمات المهملة ، ويحصل ذلك من الحاق آخر الكلمة بأول ما بعدها ، وهذا