فيها من قصد القربة ولا بد من استدامتها حكما حتى يتم العمل . والمراد باستدامة النية حكما أن يكون الاتيان بجميع أجزاء العمل ناشئا عن نيته الأولى للفعل وعن قصد القربة فيه ، فلا يصح الأذان ولا الإقامة إذا أخل بذلك ، وكذلك في أذان الاعلام على الأحوط . [ المسألة 288 ] إذا قصد التقرب في الأذان ثم أخل به في الأثناء حتى أتمه بطل أذانه ، وإذا رجع إلى قصد القربة فيه ، فإن فاتت الموالاة بين الفصول بطل عمله كذلك وإن لم تفت الموالاة أعاد الفصول التي أتى بها بغير قصد القربة ، فإذا فعل ذلك كان أذانه صحيحا وكذلك الحكم في الإقامة . [ المسألة 289 ] يعتبر تعيين الصلاة التي يؤذن لها أو يقيم إذا كانت متعددة ، ومثال ومثال ذلك أن تكون عليه صلاة حاضرة وصلاة فائتة فإذا أراد الأذان أو الإقامة ، فلا بد وأن يعين أن أذانه أو إقامته لأي الصلاتين وإذا لم يعين صلاته لم يكفه أذانه ولا إقامته لأحدهما . وإذا قصد بأذانه أو إقامته صلاة معينة ثم أراد أن يصلي بهما صلاة أخرى لم يكفه ذلك وعليه إعادتهما . [ المسألة 290 ] الثاني من شرائط الأذان والإقامة : العقل والايمان ، فلا يصح أذان المجنون ولا إقامته ولا أذان غير المؤمن ولا إقامته ، ولا تكفيان لغيرهما جماعة ولا فرادى ، بل ولا تكفيان لصلاتهما ، فإذا أفاق المجنون أو استبصر المخالف بعد الأذان والإقامة فعليهما الاستيناف . ويكفي أذان الصبي المميز وإقامته لصلاة نفسه ، والأحوط عدم الاكتفاء بإقامته لغيره جماعة ولا فرادى . [ المسألة 291 ] يشترط في أذان الاعلام أن يكون المؤذن رجلا فلا يصح أذان المرأة ، ولا يصح كذلك أذان المرأة ولا إقامتها لصلاة الجماعة للرجال إذا كانوا