وأن يصلي على النبي ( ص ) عند خروجه ويقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ، وأن يتعاهد نعليه قبل دخوله المسجد حذرا من وجود النجاسة فيهما [ المسألة 272 ] يستحب لمن دخل المسجد أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة بعد دخوله وأن يبسمل ويحمد الله ويصلي على النبي ( ص ) ويدعو بما أحب ، وأن يصلي صلاة التحية وهي ركعتان وتتأدى الوظيفة بأن يصلي صلاة أخرى واجبة أو مندوبة ، أدائية أو قضائية . [ المسألة 273 ] يكره أن ترفع المنارة أكثر من سطح المسجد ، وأن تجعل للمساجد شرافات ومحاريب والظاهر أن المحاريب التي يكره اتخاذها في المساجد هي المقاصير التي أحدثها أئمة الجور . [ المسألة 274 ] يكره الاستطراق في المساجد ، إلا أن يصلي المستطرق فيها ركعتين ، ويكره التنخم والتنخع والبصاق في المسجد ، والنوم فيه إلا عند الضرورة ، ويكره الحذف بالحصى ، والسؤال عن الضالة وقراءة الشعر إلا إذا كان في دعاء أو موعظة أو حكمة أو رثاء للمعصومين ( ع ) . [ المسألة 275 ] كره رفع الصوت في المساجد إلا في الأذان والصلاة وخطبة الجمعة وأمثال ذلك من العبادات التي جرت سيرة المتشرعة على الاتيان بها في المساجد كقراءة القرآن ومراثي أهل البيت ( ع ) والمواعظ والتدريس . [ المسألة 276 ] يكره فيها البيع والشراء وغيرهما من المعاوضات ، وعمل الصنائع والتكلم في أمور الدنيا ، ويكره تمكين الصبيان والمجانين من دخولها ، وسل السيف فيها وتعليقه في القبلة وإن لم يكن مسلولا .