قياما كصلاة المختار ، ولا يترك الاحتياط بأن يعيدوا الصلاة بعد ذلك مع الايماء . [ المسألة 162 ] إذا لم يجد المكلف ساترا في صلاته واحتمل أن يجده في آخر الوقت فالأحوط له أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت ، وإذا قدمها في سعة الوقت برجاء استمرار العذر أو كان يائسا من زواله ثم وجد الساتر في الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة وإذا استمر العذر إلى آخر الوقت أجزأته صلاته . [ المسألة 163 ] إذا وجد المكلف ثوبين وعلم بأن أحدهما مغصوب والآخر مباح ولم يعلم به على التعيين وجب عليه اجتنابهما ، فإذا لم يكن عنده ساتر سواهما صلى عاريا ، وكذلك الحكم إذا علم أن أحد الثوبين حرير ولم يعلم به على التعيين . وإذا علم أن أحد الثوبين نجس والأخر طاهر ولم يعلم به على التعيين وجب عليه أن يصلي في كل واحد من الثوبين على انفراده مرة ، وإذا لم يسع الوقت غير صلاة واحدة صلاها بأحد الثوبين وقضاها بعد الوقت في الثوب الآخر أو في ثوب معلوم الطهارة ، وكذلك الحكم إذا علم أن أحد الثوبين من جلد مأكول اللحم والآخر من جلد غير المأكول . [ المسألة 164 ] إذا صلى الانسان مستلقيا أو مضطجعا وكان الفراش تحته حريرا أو من أجزاء غير المأكول صحت صلاته عليه ، وكذلك إذا كان نجسا وكانت نجاسته غير متعدية إلى بدن المصلي أو إلى ساتره وإذا كان ملتحفا به على وجه يصدق عليه أنه صلى فيه أشكل الحكم بصحة صلاته . [ المسألة 165 ] تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا يغطي شيئا من الساق كالجورب المصنوع كذلك ونحوه .