لبست المرأة ما يختص به الرجل وصليا في ذلك اللباس لم تبطل صلاتهما فيه ، وإن كانا آثمين . [ المسألة 160 ] إذا لم يكن للمصلي ساتر في صلاته ، تستر بورق الشجر والحشيش وبالقطن ، والصوف غير المنسوج ، وقد تقدم في المسألة المائة والتاسعة إن ذلك يكفيه حتى في حال الاختيار ، فإن لم يجد ذلك تستر بالطين أو الوحل أو في حفرة يدخل فيها ، أو نحو ذلك مما يواري به عورته ، وصلى قائما وأتى بالركوع والسجود كما يفعل المختار . وإن لم يجد ما يستر به عورته فإن أمن من المطلع وجب عليه أن يصلى قائما ويومي إلى الركوع والسجود والأحوط له أن يستر قبله بيده في حال القيام ، والمراد بأمن المطلع أن لا يكون هناك أحد ينظر إليه ، أو يكون الوقت أو المكان مظلما يستره عن الناظر ، أو يكون الحاضر أعمى أو يكون ممن يعلم بعدم نظره ، أو يكون ممن يباح له النظر إلى عورته كالزوجة والأمة . وإن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلي جالسا ، وأن ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته ، فإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود ، وإلا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الايماء للسجود أكثر منه للركوع على الأحوط ، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه على الأحوط كذلك . [ المسألة 161 ] يستحب للعراة أن يصلوا جماعة إذا كان معهم من يؤمهم ، فيجلسون صفا ، ويجلس الإمام في وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ، ويؤمي الإمام للركوع والسجود على نهج ما سبق ويركع المأمومون ويسجدون مع أمن المطلع . وإذا كانوا في ظلمة يأمنون معها من نظر بعضهم إلى بعض صلوا