والواجب في ذلك ستر عين العورة ، فلا يكفي ستر اللون وحده ، بل يجب ستر الشبح الذي يرى من وراء الثوب والذي تعد حكايته حكاية العين عرفا ، ولا يجب ستر حجم العورة . [ المسألة 98 ] يجب على المرأة في صلاتها أن تستر ، جميع جسدها ورأسها ورقبتها وشعرها ما عدا الوجه واليدين والقدمين ، ويراد بالوجه ما وجب غسله في الوضوء ، ويراد باليدين الكفين إلى أول الزندين ، ويراد بالقدمين ظاهرهما وباطنهما إلى المفصل بينهما وبين الساق ، ولا بد من أن تستر شيئا من حدود الوجه واليد والقدم ليحصل العلم بتحقق الستر الواجب ، ويجب عليها أن تستر ما تحت الذقن حتى ما يبدو منه بعد أن تلبس الخمار على الأحوط . [ المسألة 99 ] لا يجب على المرأة ستر ما على الوجه أو الكفين من زينة أو حلي ، ولا ستر الشعر والقرامل الموصولة بشعرها إذا كان شعرها جميعه مستورا ، وإذا وجد الناظر الأجنبي سترت ذلك عن الناظر على الأحوط كما تقدم لا من حيث الصلاة ، فإن تعمدت فلم تستره كانت متجرئة لعدم التستر عن الأجنبي ولم تبطل صلاتها . [ المسألة 100 ] لا يجب على الأمة المملوكة في الصلاة ستر رأسها ولا عنقها ولا شعر رأسها ، ويجب عليها ستر جميع ما عدا ذلك من جسدها كله ، غير الوجه والكفين والقدمين كالحرة ، سواء كانت قنة أم مدبرة أم مستولدة أم مكاتبة ، وإذا كانت مبعضة وجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق وكان حكمها حكم الحرة . [ المسألة 101 ] لا يشترط في صلاة الحرة إذا كانت صغيرة غير بالغة أن تستر رأسها