ويحرم على الرجل النظر إذا كان مع الريبة أو التلذذ المحرم وإن كان المنظور إليه رجلا مثله ، شيخا أو شابا أو كانت امرأة من محارمه وكذلك في المرأة فيحرم عليها النظر بريبة أو تلذذ إلى امرأة مثلها أو رجل من محارمها . [ المسألة 94 ] يحرم النظر إلى شعر المرأة الأجنبية وإن كان مقطوعا منها ، فإذا وصلت المرأة شعرها امرأة أخرى لم يجز لزوجها ومحارمها من الرجال النظر إليه ، ويشكل الحكم بوجوب ستره على المرأة عن نظرهم ونظر الآخرين ، ولكنه أحوط ، كما أن الأحوط عدم نظر الأجنبي إلى القرامل التي توضع في شعر المرأة ، وإن لم يظهر الشعر نفسه للرائي ، وإلى الحلي الذي يكون عليها وإن لم تبد مواضع الزينة منها ، والأحوط أيضا لزوم ستر ذلك على المرأة عن الأجانب من الرجال . [ المسألة 95 ] الواجب في غير الصلاة هو أن يستر المكلف عورته عن أي ناظر ، وأن تستر المرأة جميع بدنها عن الأجانب من الرجال والمراهقين ، بل وعن الصبيان الذين يكون النظر منهم إلى المرأة أو النظر منها إليهم مثيرا للشهوة ، ولا يعتبر في ذلك ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المدار أن يتأدى الواجب بأي وجه اتفق [ المسألة 96 ] لا يتقيد وجوب الستر في الصلاة بوجود ناظر ، بل يجب الستر على المكلف وإن لم يوجد في المكان أحد ينظر إليه ، أو كان الوقت أو المكان مظلما لا تستبين فيه الأشياء ، أو كان الرائي الموجود من يباح له النظر إلى المصلي كالزوجة للزوج وبالعكس . [ المسألة 97 ] يجب على الرجل في صلاته ستر القبل والدبر والبيضتين ، والأحوط لزوما ستر العجان وهو ما بين الدبر وأصل الذكر وستر الشعر النابت في أطراف العورة .