أو قد ينبت على الجبهة أو على الجبين ، وإذا كان خارجا عن المتعارف ففيه اشكال ، والأحوط لزوم إزالته . [ المسألة 888 ] إذا كانت على العضو الماسح أو على العضو الممسوح جبيرة فلا يترك الاحتياط معها ، فإذا كانت الجبيرة في باطن الكف جمع بين التيمم معها والتيمم مرة ثانية بالضرب بظاهر الكف وإذا كانت الجبيرة في العضو الممسوح جمع بين أداء الصلاة مع التيمم بها ، والقضاء . [ المسألة 889 ] الأحوط اعتبار طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار ، فإذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره مع الامكان ، وإن لم يمكن ذلك ، ولم تكن نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ، سقط اعتبار طهارته ، فيضرب بباطن يديه ويمسح بهما ، وكذلك إذا كانت نجاسة مسرية وأمكن تجفيفها ، فيجفف النجاسة أولا ثم يضرب بباطن اليدين ويمسح بهما . وإذا كانت نجاسة باطن الكفين مسرية ولم يمكن تجفيفها ضرب بظاهر الكفين وتيمم . وإذا كانت في باطن الكفين نجاسة لها جرم حائل ولم تمكن إزالتها فالأحوط أن يتيمم مع الضرب بباطن الكفين ثم يعيد التيمم مع الضرب بظاهرهما . [ المسألة 890 ] إذا بقي شئ من جبهته وجبينيه أو ظاهر كفيه لم يمسح عليه ولو كان قليلا بطل تيممه ، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا أم جاهلا ، وإذا لم تفت الموالاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المتروك وببقية العضو مما هو أسفل منه ليحصل الترتيب في العضو وبذلك يصح تيممه ، وإذا كان الجزء المتروك من الأعضاء المتقدمة أتى بعده بالأعضاء المتأخرة عنه ليحصل الترتيب بين الأعضاء .