[ المسألة 882 ] يجب في التيمم أن يباشر المكلف الضرب والمسح بنفسه ، فلا يصح أن ييممه غيره مع الاختيار ، ويصح مع الاضطرار لذلك . [ المسألة 883 ] تجب الموالاة ما بين أفعال التيمم ، وما بين أجزاء كل واحد من الأعضاء في المسح ، فلا يفصل ما بينها فصلا يخل بهيئة التيمم ويمحو صورته ، وإذا أخل بالموالاة كذلك بطل تيممه ، سواء كان ذلك عمدا أم سهوا أم نسيانا ، وسواء كان تيممه بدلا عن الوضوء أم عن الغسل . [ المسألة 884 ] يجب الترتيب في التيمم على الوجه المتقدم ذكره ، فيضرب باليدين أولا ، ثم يمسح جبهته وجبينيه ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ، ثم ظهر كفه اليسرى ، وإذا خالف الترتيب فإن فاتت الموالاة بطل تيممه ، وإن تذكر قبل أن تفوت الموالاة أعاد على ما يحصل معه الترتيب نظير ما تقدم في الوضوء من غير فرق بين أن يكون ذلك عن عمد أو جهل أو نسيان . [ المسألة 885 ] يجب أن يبتدئ - على الأحوط - بأعلى الجبهة والجبينين ، ثم يمسح منه إلى الأسفل ، وكذلك في كل واحدة من اليدين . [ المسألة 886 ] يعتبر في التيمم - مع الاختيار - أن لا يوجد حائل يمنع وصول الأثر إلى اليدين في ضربهما على ما يتيمم به ، ولا بين الماسح والممسوح ، ومنه الخاتم في الكف فيجب نزعه للتيمم ، ومنه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة أو الجبين ، فيجب رفعه حين المسح عليهما ، سواء كان متعارفا أم زائدا على المتعارف . [ المسألة 887 ] إذا كان على موضع المسح شعر ولم يكن خارجا عن المتعارف كفاه أن يمسح عليه كبعض الشعر الذي ينبت على ظاهر الكفين أو على الأصابع