بالوسائل الطبية المعدة لذلك ، أو غيرها مما يوجب اخراج الطفل وسلامة الأم ، ولو بالرجوع إلى حذق الأطباء المختصين بذلك عند اقتضاء الضرورة ، وكذلك إذا ماتت الأم والحمل حي في بطنها . [ المسألة 771 ] لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورة الميت الأول رميما ، وإنما يحرم الدفن فيه لحرمة نبشه ، فإذا كان منبوشا ، وكانت الأرض مباحة أو موقوفة للدفن جاز دفنه فيه وإن كره . [ المسألة 772 ] يستحب أن يكون عمق القبر إلى الترقوة ، وأن يحفر له لحد من جانب القبلة بمقدار يسع الميت في طوله وعرضه إذا أضجع فيه على جنبه ، وبمقدار يمكن أن يجلس الرجل فيه في عمقه ، أو يشق له وسط القبر شق يسعه كذلك ثم يسقف عليه بعد وضعه فيه . ويستحب أن توضع الجنازة قبل شفير القبر بأذرع ، ويتعوذ حاملها بالله من هول المطلع ، ويصبر هنيئة ثم تنقل قليلا وتوضع ، ويصبر هنيئة ثم تنقل في الثانية بترسل ورفق إلى القبر ، وأن يقول عند النظر إلى القبر : ( اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار ) ، فإذا كان الميت رجلا وضع في المرة الأخيرة مما يلي الرجلين ، ثم يسل من نعشه سلا ويدلى في قبره سابقا برأسه ، وإذا كانت امرأة وضعت في المرة الأخيرة في جانب القبلة ثم أنزلت إلى القبر عرضا ، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة فيه . ويستحب أن يقول عند سله من النعش : ( بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( ص ) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر ) . وأن يقول إذا أدخله القبر : ( اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ولقه منه رضوانا ) .