[ المسألة 763 ] تجري أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا إذا كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلما على الأحوط . [ المسألة 764 ] يصح الدفن إذا أوقع على الوجه المعتبر وإن لم تقصد به القربة أو كان المباشر للدفن مجنونا أو صبيا أو كافرا . [ المسألة 765 ] يشترط في الدفن إذن ولي الميت كسائر أعمال التجهيز الأخرى . [ المسألة 766 ] لا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار أو يدفن الكافر في مقبرة المسلمين ، وإذا مات مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر ، فالأحوط - مع الامكان دفنهما منفردين عن مقبرة المسلمين ومقبرة الكفار ، ومنفردين أحدهما عن الآخر ، وإن لم يمكن ذلك دفنا في مقبرة المسلمين . [ المسألة 767 ] لا يجوز دفن المسلم في مواضع توجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ومواضع القاء النجاسات ، وأسمدة الحيوانات وأمثال ذلك . [ المسألة 768 ] لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، ولا في الأمكنة الموقوفة لغير الدفن كالمساجد والمدارس والحسينيات ، والخانات الموقوفة لسكني الزائرين أو الفقراء . [ المسألة 769 ] يجب دفن كل جزء ينفصل من جسد الميت حتى الشعر والظفر والسن إذا انفصل منه بعد موته ، بل يجب دفنه مع الميت ويجعل معه في كفنه على الأحوط إذا لم يستلزم نبش الميت . [ المسألة 770 ] إذا مات الجنين في بطن أمه وهي حية ، وجب التوصل إلى اخراجه