[ المسألة 65 ] إذا وضع يده على موضع النجاسة لا بقصد الاستنجاء تنجست اليد ، فإذا استنجى بها من غير أن يطهرها كان لليد وللموضع حكم سائر النجاسات ، وكان الماء المستعمل في تطهيرهما نجسا ، وكذلك إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم بدا له ولم يعد إلى الاستنجاء إلا بعد برهة . وإذا سبق بيده إلى الموضع بقصد الاستنجاء ثم بدا له ثم عاد إلى الاستنجاء من فوره ، أو بعد مدة قليلة يصدق معها أن يده تنجست بالاستنجاء ، فماء الاستنجاء طاهر وطهرت به اليد والموضع . [ المسألة 66 ] إذا شك في أن ماء الاستنجاء هل لاقى نجاسة أو متنجسا من الخارج بنى على عدم الملاقاة وحكم بطهارة الماء ، وكذلك إذا شك في أنه هل خرجت مع الغائط أو البول نجاسة أخرى من الداخل بنى على عدمها وحكم بطهارة الماء . [ المسألة 67 ] الماء المستعمل في تطهير النجاسات غير ماء الاستنجاء نجس على الأقوى ، ولا فرق في ذلك بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة والغسلة غير المزيلة ، ولا فرق بين ما يحتاج في التطهير إلى التعدد كالأواني وتطهير الثوب والبدن من البول ، وما لا يحتاج . [ المسألة 68 ] لا تخرج الغسلة مهما طال صب الماء فيها على المحل عن كونها غسلة واحدة ، ومن أجل ذلك يشكل الحكم بطهارة المقدار الزائد من ماء الغسلة الواحدة إذا طال فيها الصب أكثر مما يحتاج إليه في طهارة المحل النجس ، فالاحتياط باجتنابه متعين من غير فرق بين ما يحتاج إلى التعدد فيه وما لا يحتاج . [ المسألة 69 ] ما يبقى من الماء في الثوب والفراش بعد عصرهما في سائر النجاسات