[ المسألة 61 ] لا يضر وقوع القطرات من ماء الغسل في الإناء عند الاغتسال منه إذا كان البدن طاهرا من النجاسة . [ المسألة 62 ] الماء المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط إذا اجتمعت فيه الشروط الآتي ذكرها ، طاهر ، فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، ويجوز استعماله في الاستنجاء وفي تطهير البدن والثياب وغيرها من النجاسات . والأحوط أن لا يتوضأ منه ولا يغتسل به مع وجود ماء غيره ، وإذا انحصر الماء به فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة منه والتيمم . [ المسألة 63 ] لا يكون ماء الاستنجاء طاهرا حتى يستجمع شروطا خمسة . الأول : أن لا يتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته . الثاني : أن لا يكون البول أو الغائط الذي يستنجى منه متعديا عن موضع الاستنجاء تعديا فاحشا والمعيار في التعدي الفاحش أن لا يصدق على غسله أنه استنجاء عرفا . الثالث : أن لا يلاقي ماء الاستنجاء نجاسة أو متنجسا من خارج ولو من نفس البول أو الغائط الذي خرج من الانسان . الرابع : أن لا يخرج مع البول والغائط اللذين يستنجى منهما نجاسة أخرى من داخل كالدم والمني . الخامس : أن لا يكون مع ماء الاستنجاء أجزاء متميزة من الغائط . [ المسألة 64 ] ماء الاستنجاء إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدم ذكرها محكوم بالطهارة ، سواء سبقت اليد على الماء في الوصول إلى موضع الاستنجاء أم سبق الماء على اليد أم اتفقا معا ، وسواء كان من الغسلة الأولى في التطهير من البول أم من الغسلة الثانية .