[ المسألة 441 ] إذا علم شخصان بجنابة أحدهما لا على التعيين لم يجب الغسل على واحد منهما ، إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم فعلي يتوجه على الآخر كعدم جواز استئجاره للصلاة عن ميت مثلا ونحو ذلك ، فيجب عليه الغسل حين ذاك وكذلك الآخر . [ المسألة 442 ] يجوز للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل ، وعليه التيمم للصلاة . نعم ، يشكل جواز ذلك لمن كان متطهرا ودخل عليه الوقت وأراد الجماع ، وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل ، فلا يترك الاحتياط ، ولا يعم الحكم من يجد من الماء ما يكفيه للوضوء ، ولا يكفي للغسل ، ولا يعم من جاز له التيمم للمسوغات الأخرى غير فقد الماء فالاحتياط في هذه الموارد كلها لا يترك . وإذا كان غير قادر على الغسل والتيمم معا وقادرا على الوضوء لم يجز له اجناب نفسه بعد دخول وقت الصلاة ، سواء كان محدثا أم متطهرا . ولا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أن يحدث بالحدث الأصغر اختيارا وهو يعلم أنه غير قادر على الوضوء ، وإن كان قادرا على التيمم . [ المسألة 443 ] لا يجب على الانسان الغسل حتى يعلم بتحقق الجنابة منه إما بالدخول على الوجه المتقدم أو بالانزال . [ المسألة 444 ] إذا لزمه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، أو استحب له ذلك ، أمكن له أن ينقض غسله بحدث أصغر ثم يتوضأ بعده ، ويكفيه أن يأتي بالوضوء بعد الغسل برجاء المطلوبية .