بين الغسل والوضوء ، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام الموطوء على الأحوط . ومثله حكم من وطأ البهيمة من غير أن ينزل فيلزمه الاحتياط المذكور . [ المسألة 438 ] إذا أدخل مقطوع الحشفة مقدارها ، ولم ينزل لزمه الاحتياط الذي تقدم ذكره ، سواء أدخل في قبل الأنثى أم في دبرها أم في دبر الغلام أم البهيمة ، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام على الأحوط . [ المسألة 439 ] إذا رأى الرجل في ثوبه منيا ولم يعلم أنه منه أو من غيره لم يجب عليه الغسل ، وكذلك إذا علم أن المني منه ، ولم يدر أنه من جنابة سبقت وقد اغتسل منها ، أو من جنابة جديدة لم يغتسل منها ، فلا يجب عليه الغسل ، وإن كان الغسل أحوط ، وإذا اغتسل في الصورتين للاحتياط لم يكفه غسله عن الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فلا بد له من الوضوء . وإذا علم بأن الجنابة منه وأنه لم يغتسل بعدها ، وجب عليه أن يغتسل ، وأن يقضي من الصلوات ما يتيقن أنه صلاها بعد الجنابة وقبل الغسل ، فإذا تردد عدد الصلوات بين الأقل والأكثر وجب عليه قضاء الأقل . [ المسألة 440 ] إذا علم الانسان بحدوث جنابة منه وغسل ولم يدر أن المتأخر منهما هو الجنابة أو الغسل ، فإن جهل تأريخ كل من الجنابة والغسل ، أو علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الغسل ، وجب عليه الغسل ، وإن علم تأريخ الغسل وجهل تأريخ الجنابة لم يجب عليه الغسل وإن كان الاتيان به أحوط .