[ المسألة 386 ] إذا شك الانسان وهو في العمل في أن الداعي الذي قصده بعمله هو القربة الخالصة فيكون العمل صحيحا أو هو مركب منها ومن الرياء أو السمعة مثلا فيكون باطلا ، فالعمل باطل ، إلا إذا أحرز الخلوص في أول العمل ثم حصل له الشك في الأثناء فيحكم بالصحة ، وإذا شك في ذلك بعد الفراغ من العمل حكم بصحته . [ المسألة 387 ] يجب التنبه لما ذكر ولغيره والحذر منها جهد المستطاع فإنها من مداخل الشيطان الغرور الموجبة لسقوط المرء في الهاوية وجره إلى التهلكة ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) . [ المسألة 388 ] إذا قصد الانسان بوضوئه ضميمة أخرى وكانت راجحة كما إذا توضأ متقربا إلى الله وقصد به تعليم الغير صورة الوضوء ، فإذا كانت القربة هي الداعي المستقل للفعل وكان قصد التعليم داعيا تبعيا لها حكم بصحة الوضوء ، وكذلك إذا كان كل من قصد القربة وتعليم الغير داعيا مستقلا ، يكفي في ايجاد العمل لو كان منفردا . وإذا كان التعليم هو الداعي المستقل للفعل وكانت القربة مقصودة تبعا أو كان الداعي للفعل هو المجموع المركب من القصدين فالظاهر البطلان في هاتين الصورتين . وكذلك الحكم إذا كانت الضميمة المقصودة مباحة كما إذا توضأ متقربا به إلى الله تعالى وقصد به التبريد فتجري فيها الفروض السابقة وتترتب عليها أحكامها جميعا . وإن كان الأحوط إعادة الوضوء في ما إذا كان كل من القربة والضميمة المباحة داعيا مستقلا . [ المسألة 389 ] لا ريب في صحة الوضوء إذا شرع فيه قبل الوقت ودخل عليه الوقت