في أجزاء العمل إذا اكتفى بذلك الجزء ولم يعده قبل فوات الموالاة ، حتى إذا قصد الرياء ثم تاب منه فإن العمل الذي راءى به يقع باطلا لا بد من تداركه . وكذلك الحكم في السمعة في جميع ما تقدم . [ المسألة 383 ] إذا قصد الرياء أو السمعة في كيفية لا تتحد مع العمل كما إذا راءى أو قصد السمعة في استقباله في الوضوء أو في تحنكه في الصلاة ، فالأقرب عدم البطلان بذلك . وإذا قصد الرياء أو السمعة في جزء من الوضوء ثم أعاد ذلك الجزء قبل أن تفوت الموالاة وتجف الأعضاء ، فالظاهر صحة الوضوء ، وإذا وقع مثل ذلك في الصلاة بطلت للزوم الزيادة العمدية فيها . وإذا قصد الرياء أو السمعة في المضمضة أو الاستنشاق أو بعض المستحبات الأخرى في الوضوء فالظاهر عدم البطلان به . نعم إذا راءى في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء بطلت الغسلة ، وبطلانها يوجب كون المسح بغير بلة الوضوء فيبطل أيضا . [ المسألة 384 ] إذا خطر الرياء في قلبه حين العمل ، ولكنه قصد القربة المستقلة ولم يقصد معها الرياء حتى تبعا كان العمل صحيحا ولم يضره مجرد خطور الرياء في قلبه وإن فرح برؤية الناس له ، وكذلك السمعة . [ المسألة 385 ] إذا أتم الانسان عمله متقربا به إلى الله تعالى ثم قصد الرياء أو السمعة بعد العمل لم يبطل على الظاهر . وكذلك العجب المتأخر عن العمل . وإذا حصل له العجب بعمله وهو في أثناء العمل أو مقارنا لنيته فالظاهر أنه لا يبطل العمل بذلك وإن كان موجبا لحبط الثواب .