[ الفصل السادس والأربعون ] [ في صلاة العيدين ] من ينظر في أدلة صلاة الجمعة نظرة موضوعية مستوعبة ، يتضح له عظم خطر هذه الفريضة في الاسلام ، وكبير أثرها في بناء مجتمعه ، وشده بأصول الاسلام وفروعه ، بل وكبير أثرها في بناء العقيدة وترسيخها ، وتهذيب المجتمع وتوجيهه في سلوكه الفردي والاجتماعي . ومن أجل ذلك كانت صلاة الجمعة في أصلها وظيفة خاصة من وظائف المعصوم ( ع ) الرئيس الأعلى في الاسلام عند بسط يده والتمكين له في الأرض ، فلا يقيمها في تلك الحال إلا هو ، أو من يخوله هو هذا الحق من الأكفاء ، لتشد الرعية بالراعي والمأمومون بالإمام ، وليمدوا بالمد الدائب الواعي ، المتصل بمنبع الحق والهدى والاهتداء . وفي حال غيبة ولي الحق ( ع ) أو حال عدم البسط له في أيام ظهوره ، لا يبعد حكم هذه الفريضة عن هذه الدائرة أيضا ، فلا تقام صلاة الجمعة بين المسلمين إلا على ضوء رشده وتحديده من حيث أن الإمام المعصوم ( ع ) بعد الرسول ( ص ) هو ولي التشريع في الاسلام والقائم على حفظه ، وقد تظافرت الأدلة على وجوب إقامتها والحث عليها والتحذير من تركها . [ المسألة 1346 ] الظاهر وجوب إقامة صلاة الجمعة على الفقيه العادل حين يجتمع له العدد والأمن من الخوف ، وتتوفر بقية الشروط المعتبرة في هذه الصلاة ، كما أن الظاهر وجوب السعي إليها من المكلفين إذا أقامها الفقيه العادل ، إلا من استثني منهم ، كالمسافر ، والمريض ، والشيخ الكبير والأعمى ، ومن بعد عن موضع إقامتها بفرسخين ، وسائر من دلت النصوص على استثنائه . ولم نتعرض هنا للأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ، حذرا من التطويل .