[ المسألة 918 ] إذا علم بوجوب السجود عليه وتردد في عدده بين الأقل والأكثر بنى على الأقل . [ المسألة 919 ] إذا شك في بعض أجزاء سجود السهو ، فإن كان في محله وجب أن يأتي به ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من العمل بنى على الصحة ولم يلتفت إلى شكه ، وإذا شك فيه بعد التجاوز عن محل الشئ المشكوك وقبل الفراغ من العمل ، فلا يترك الاحتياط بالاتيان به بقصد القربة المطلقة . [ المسألة 920 ] إذا شك هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين بنى على الأقل ، فعليه أن يأتي بالثانية حتى إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد . فيأتي بالسجدة بقصد القربة المطلقة على الأحوط ، كما تقدم في المسألة المتقدمة . [ المسألة 921 ] إذا علم بأنه قد زاد فيه سجدة أو نقص منه سجدة فالأحوط إعادة سجدتي السهو . [ المسألة 922 ] إذا نسي الذكر في سجود السهو وتذكره بعد رفع الرأس منه فالأحوط له إعادة السجود بل لا يخلو من قوة . [ الفصل السادس والثلاثون ] [ في بعض فروع الشك ] [ المسألة 923 ] إذا تردد المصلي في أن ما بيده هي آخر ركعة من الظهر ، أو أنه قد أتم الظهر وهذه أولى ركعة من صلاة العصر بنى على أنها آخر صلاة الظهر ، فعليه أن يتمها ويسلم ثم يصلي العصر . وإذا وقع له مثل ذلك في العشاءين ، فشك هل أن ما بيده ثالثة المغرب أو أنه قد أتم