مرة ، كما ذكرناه على ما في رواية الكافي وبعض نسخ الفقيه ، ومع الواو مرة أخرى ، فيقول كما في التهذيب : ( بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ثم يرفع رأسه ويسجد مرة ثانية ويقول فيها ما تقدم ، ثم يجلس ويتشهد بالتشهد الخفيف المتعارف وهو أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ) ووصفه بالخفيف بلحاظ خلوه من الزيادات المندوبة في تشهد الصلاة ، ثم يسلم ويكفي في التسليم أن يقول : السلام عليكم . [ المسألة 914 ] لا يجب التكبير لسجود السهو ولا لرفع الرأس منه ، والأحوط أن يراعى فيه جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من شرائط الصلاة كالطهارة من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال وترك جميع المنافيات ، وأن تجتمع فيه شرائط السجود وواجباته من وضع جميع المساجد وطهارة موضع الجبهة وأن يكون مما يصح السجود عليه ، وأن لا يكون أرفع من موقف المصلى أو أخفض منه بأكثر من أربع أصابع ، والطمأنينة في السجود والانتصاب والطمأنينة بين السجدتين ، بل لا يخلو بعض ذلك من قوة . [ المسألة 915 ] لا يجب سجود السهو حتى يعلم بتحقق سببه فإذا شك في وجود السبب الموجب لم يجب السجود . [ المسألة 916 ] إذا علم بوجوب السجود عليه ثم شك هل أتى به أم لا ، وجب عليه أن يأتي به ، وإن طالت المدة ، بل لا يترك الاحتياط حتى إذا شك فيه بعد خروج الوقت . [ المسألة 917 ] إذا علم بوجوب سجود السهو عليه ، ثم انقلب علمه شكا لم يجب عليه السجود .