وقد تقدم في مبحث الوقت أنه يصح الاعتماد فيه على أذان الثقة العارف ، وتقدم في مبحث القبلة تفصيل القول في صحة الاعتماد على الظن بالقبلة وعدمها . [ المسألة 875 ] ما ذكرناه في هذه الفصول من أحكام الخلل الواقع في الصلاة عمدا أو سهوا ، وأحكام الشك والظن لا يختص بالصلاة اليومية ، بل يعم غيرها من الفرائض الواجبة كصلاة الآيات ، والقضاء ، وصلاة الطواف ، وصلاة الجمعة والعيدين ، فتبطل بنقصان الركن وزيادته عمدا وسهوا ، وتبطل بالزيادة العمدية في غير الركن من الأجزاء ولا تبطل بزيادته سهوا ، ويجب فيها قضاء السجدة والتشهد إذا نسيهما ، ويجب فيها سجود السهو إذا طرأ فيها أحد موجباتها كما في الفريضة اليومية . وإذا عرض فيها شك في عدد الركعات بطلت ، لأنها ثنائية ، وإذا شك في فعل من أفعالها وكان في محل الشئ المشكوك أتى به وإذا كان بعد التجاوز عنه لم يلتفت [ الفصل الرابع والثلاثون ] [ في قضاء الأجزاء المنسية ] [ المسألة 876 ] يجب قضاء السجدة الواحدة من الركعة إذا نسيها ولم يتذكرها حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة ، من غير فرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين ، ويجب قضاء التشهد إذا نسيه ولم يتذكره إلا بعد الدخول في الركوع كذلك ، فيأتي بهما بعد الصلاة ، ويجب عليه أن يسجد للسهو لنسيان التشهد ، ولنسيان السجدة أيضا على الأحوط ، وقد ذكرنا ذلك في المسألة السبعمائة والستين وما بعدها . [ المسألة 877 ] إذا نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة أو نسي التشهد منها وتذكرهما بعد التسليم فإن كان قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة وجب